بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فلا يجوز لقاصد الحج أو العمرة دخول مكة دون إحرام، أما دخولها بغير إحرام لغير النسك من غير أهلها فيجوز على رأي الإمام الشافعي خلافاً لجمهور الفقهاء، أما دخولها من أهلها بغير إحرام ودون نسك فيجوز باتفاق.

وإليك تفصيل ذلك فيما ذكرته لجنة كبار العلماء بالكويت :
دخول مكة بقصد الحج أو العمرة لا يجوز بغير إحرام بالاتفاق، أما دخولها لغير النسك، كالتجارة، وزيارة الأصدقاء، وما إلى ذلك، فإن كان الداخل إليها من الآفاق فلا يجوز له مجاوزة الميقات بغير إحرام لدى جمهور الفقهاء، وذهب الشافعية في المشهور إلى أن له الدخول إليها بغير إحرام إن شاء، وإن كان الدخول إليها من منطقة الحل، فالاتفاق منعقد على جوازه من غير إحرام مادام الداخل لا يريد النسك.

أما الحاج المتمتع إذا دخل مكة وأدى أفعال العمرة وتحلل، وكذلك المعتمر، ثم خرج منها إلى جدة أو غيرها مما هو في منطقة الحل، لشراء شيء أو غيره، ثم أراد العودة إلى مكة لغير النسك فإن له أن يدخلها بغير إحرام بالاتفاق مثله مثل سكان منطقة الحل، وإن أراد دخولها لنسك أحرم من المكان الذي هو فيه سواء كان في مكة أو خارجها مادام في الحل.
والله أعلم .

لجنةكبار العلماء بوزارة الأوقاف ـ ا لكويت